عبد الرزاق الصنعاني
27
المصنف
باب بيع الحي بالميت ( 14162 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية ( 1 ) قال زيد : يقول : نظرة أو يدا بيد . ( 14163 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كره أن يباع حي ( 2 ) بميت ، يعني الشاة القائمة بالمذبوح ( 3 ) ، قال سفيان ( 4 ) : ولا نرى به بأسا ( 5 ) . ( 14164 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال : لا بأس أن يباع اللحم بالشاة . ( 14165 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء ، فقال رجل : أعطوني جزءا بشاة ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا ( 6 ) .
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك وعبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم 5 : 296 وهو في الموطأ 2 : 150 . ( 2 ) في ( ص ) ( حيا ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي الزناد عن ابن المسيب بلفظ أنه كان يقول : ( نهي عن بيع اللحم بالحيوان ) 5 : 297 . ( 4 ) في ( ص ) ( سنين ) . ( 5 ) عد ابن حزم سفيان الثوري من القائلين بالجواز ، راجع المحلى 8 : 516 ، ونقله ابن حزم بالمعنى في 8 : 518 . ( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن الأسلمي 5 : 297 .